الأحد، 2 أكتوبر 2011

ملابس الاحرام


من فتاوى مجمع فقهاء الشريعة
عنوان الفتوى : ملابس الاحرام
المفتى : فضيلة الدكتور محمد موفق عبد الله الغلاييني
الســـــــؤال :
السلام عليكم،

أود أن أستفسر عن إمكانية قضاء مناسك الحج بدون لباس الإحرام لكوني مصاب بالحساسية و لا أستطيع نزع الملابس الداخلية ،و ماذا يجب علي أن أفعل إن كان ذلك ممكنا ، و السؤال الثاني / في حالة ما إذا لبست ثوب الإحرام ووجدت نفسي غير قادر على الاستمرار فهل يجوز لي الرجوع إلى ارتداء الملابس الداخلية و السروال و القميص ثم أضع فوقها لباس الإحرام و ماذا يترتب علي آنذاك؟

و شكرا ،جزاكم الله خيرا

الفتوى :
 الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم نعم يجوز لك لبس المخيط - قدر الحاجة- حالة الإحرام إذا كنت تتأذى جسميا ودليل هذا ما أورده البخاري ومسلم في صحيحهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة- وكان به مرض في رأسه- (لعله آذاك هوام رأسك؟  قال نعم يا رسول لله  قال: احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك شاة - أي اذبح شاة في الحرم-) فحالتك ينطبق عليها الحكم نفسه إذ عليك الفدية بالخيار المذكور في الحديث إذا لبست المخيط ولكن لا إثم عليك لأنك معذور كما حصل لهذا الصحابي الذي اضطر لحلق رأسه وهو محرم فاعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحل المذكور. تقبل الله منك طاعتك ووفقك للاستمرار في الحرص على تعلم أمور دينك ولا تنسني يا أخي من دعوة صالحة عند بيت الله المحرم الله المحرم    

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق