من فتاوى مجمع فقهاء الشريعة
عنوان الفتوى : الحج عن قريب متوفي
الســـــــؤال : هل يجوز لقريب المتوفى أن يحج عن قريبه بعد أن يحج عن نفسه؟
الفتوى : نعم يجوز ذلك، وترجى له المثوبة، وهو من البر الذي يكون بين ذوي القربى ، "وقد سمع النبي صلى الله عليه وسام رجلا
يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ فذكر له أنه أخ له قد مات، فسأله : أحججت عن نفسك؟ فقال : لا، فقال حج عن نفسك أولا
ثم حج عن شبرمة"
المفتى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق