الجمعة، 30 سبتمبر 2011

هل يجوز لقريب المتوفى أن يحج عن قريبه بعد أن يحج عن نفسه؟


من فتاوى مجمع فقهاء الشريعة

عنوان الفتوى : الحج عن قريب متوفي



الســـــــؤال : هل يجوز لقريب المتوفى أن يحج عن قريبه بعد أن يحج عن نفسه؟

الفتوى  : نعم يجوز ذلك، وترجى له المثوبة، وهو من البر الذي يكون بين ذوي القربى ، "وقد سمع النبي صلى الله عليه وسام رجلا



 يقول لبيك عن شبرمة، فقال: من شبرمة؟ فذكر له أنه أخ له قد مات، فسأله : أحججت عن نفسك؟ فقال : لا، فقال حج عن نفسك أولا


 ثم حج عن شبرمة"




المفتى اللجنة الدائمة للإفتاء بمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق